المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم الشهادة: ماستر في اللغة الإنكليزية وآدابها (Master of Arts (MA) in English language and Literature) تعتبر شهادة الماستر في اللغة الإنكليزية وآدابها، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، حسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الكلية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في اللغة الإنكليزية وآدابها، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في اللغة الإنكليزية وآدابها أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الماستر في الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010.