المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية العبادية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 1294 12/08/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 582 تاريخ 1/4/2009،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 522/2009 تاريخ 23/7/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية العبادية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية العبادية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود