All legislation

قرار Decision No. 1294 12/08/2009

حل مجلس بلدية العبادية ـ قضاء بعبدا وتكليف محافظ جبل لبنان القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1294
Date
12/08/2009
Official Gazette
Issue 39, 20/08/2009, p. 5555-5556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1294 تاريخ 12/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 582 تاريخ 1/4/2009،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 522/2009 تاريخ 23/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية العبادية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية العبادية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود