جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10180 22/06/2009

تعديل القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 (المتعلق بالبيانات الإحصائية،).

النوع
قرار وسيط
الرقم
10180
التاريخ
22/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 33, 09/07/2009, ص. 5297
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10180 تاريخ 22/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات إحصائية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "4 ـ يرسل الانموذج (MMO-1) بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك ضمن مهلة لا تتعدى يوم السبت من كل اسبوع".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية 25/6/2009.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 حزيران 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه