إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات إحصائية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "4 ـ يرسل الانموذج (MMO-1) بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك ضمن مهلة لا تتعدى يوم السبت من كل اسبوع".
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية 25/6/2009.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 حزيران 2009
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه