جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10182 26/06/2009

تعديل القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية.

النوع
قرار وسيط
الرقم
10182
التاريخ
26/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 33, 09/07/2009, ص. 5297-5298
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10182 تاريخ 26/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و146 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: إيداع مصرف لبنان بيانات تتعلق بحركة الاعتمادات والبوالص المستندية: على جميع المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية شهريا، بوضعية الاعتمادات المستندية والبوالص المستندية، في مدة أقصاها اليوم الثاني عشر من الشهر التالي للشهر المصرح عنه، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية شهر حزيران 2009 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 حزيران 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه