إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: إيداع مصرف لبنان بيانات تتعلق بحركة الاعتمادات والبوالص المستندية: على جميع المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية شهريا، بوضعية الاعتمادات المستندية والبوالص المستندية، في مدة أقصاها اليوم الثاني عشر من الشهر التالي للشهر المصرح عنه، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR).
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية شهر حزيران 2009 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 حزيران 2009
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه