جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10183 26/06/2009

تعديل القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء

النوع
قرار وسيط
الرقم
10183
التاريخ
26/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 33, 09/07/2009, ص. 5298-5299
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10183 تاريخ 26/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وببطاقات الائتمان والوفاء،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، شهريا وخلال مهلة عشرة أيام تلي انتهاء كل شهر، بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وبأجهزة نقاط البيع (POS terminals)، وفقا لما يلي: بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) في ما خص المصارف. موضوعة على ديسكيت (Diskette) في ما خص المؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية حزيران 2009.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 حزيران 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه