المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، شهريا وخلال مهلة عشرة أيام تلي انتهاء كل شهر، بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وبأجهزة نقاط البيع (POS terminals)، وفقا لما يلي: بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) في ما خص المصارف. موضوعة على ديسكيت (Diskette) في ما خص المؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات».