جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10184 26/06/2009

تعديل القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية والسياحية والزراعية

النوع
قرار وسيط
الرقم
10184
التاريخ
26/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 33, 09/07/2009, ص. 5299-5303
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10184 تاريخ 26/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 182 منه،

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999، لا سيما المادة 20 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتعديلاته المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية والسياحية والزراعية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص مطلع البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 ـ أن يمنح بالعملة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو باليورو وبفائدة قصوى، غير ثابتة تشمل الفوائد والعمولات كافة، تحدد بتاريخ توقيع العقد ويتم احتسابها وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: يلغى نص كل من الأنموذجين (PB01) و(PBO2) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ويستبد ل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 حزيران 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه