إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 182 منه،
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999، لا سيما المادة 20 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتعديلاته المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية والسياحية والزراعية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص مطلع البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 ـ أن يمنح بالعملة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو باليورو وبفائدة قصوى، غير ثابتة تشمل الفوائد والعمولات كافة، تحدد بتاريخ توقيع العقد ويتم احتسابها وفقا لما يلي:
مادة 2: يلغى نص كل من الأنموذجين (PB01) و(PBO2) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ويستبد ل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 حزيران 2009
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه