جميع التشريعات

قرار رقم 152 13/08/2009

اضافة لعبتي كرة القدم والشطرنج لجمعية «نادي الفجر الرياضي ـ صيدا»

النوع
قرار
الرقم
152
التاريخ
13/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 39, 20/08/2009, ص. 5572-5573
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 152 تاريخ 13/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على على قرار الترخيص رقم 145/1/2009 تاريخ 20/7/2009 (ترخيص «نادي الفجر الرياضي»)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2667/د تاريخ 3/8/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/11/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي كرة القدم والشطرنج إلى ترخيص جمعية «نادي الفجر الرياضي»، مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الكاراتيه ـ المصارعة الرومانية ـ السباحة ـ كرة الطاولة ـ كرة القدم ـ الشطرنج.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبتين المضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة أو اللعبتين لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان