المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي كرة القدم والشطرنج إلى ترخيص جمعية «نادي الفجر الرياضي»، مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 152 13/08/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على على قرار الترخيص رقم 145/1/2009 تاريخ 20/7/2009 (ترخيص «نادي الفجر الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2667/د تاريخ 3/8/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبتي كرة القدم والشطرنج إلى ترخيص جمعية «نادي الفجر الرياضي»، مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الكاراتيه ـ المصارعة الرومانية ـ السباحة ـ كرة الطاولة ـ كرة القدم ـ الشطرنج.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبتين المضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة أو اللعبتين لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان