جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1351 24/08/2009

تأسيس جميعة باسم: "الجمعية الاجتماعية الخيرية (ثراء)" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1351
التاريخ
24/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 40, 27/08/2009, ص. 5613-5614
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1351 تاريخ 24/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الاجتماعية الخيرية (ثراء)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11854 تاريخ 2/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الاجتماعية الخيرية (ثراء)" مركزها: طرابلس - شارع الملولة - ملك ثروة محمد كردي واحمد محمد عبد المجيد. غايتها: 1- مساعدة الاعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة. 2- خلق فرص عمل للاعضاء ضمن الاشغال الحرفية. 3- السعي لمحو الامية في صفوف الاعضاء. 4- الاهتمام بالشؤون الصحية والبيئية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: هنادي رعد عمر ناديا محمد كردي فرح خالد عبد المجيد ناهد احمد اسعد الاسمر ثروة محمد كردي رولا محمد الحسن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ثروة محمد كردي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود