ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الاجتماعية الخيرية (ثراء)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11854 تاريخ 2/7/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الاجتماعية الخيرية (ثراء)" مركزها: طرابلس - شارع الملولة - ملك ثروة محمد كردي واحمد محمد عبد المجيد. غايتها: 1- مساعدة الاعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة. 2- خلق فرص عمل للاعضاء ضمن الاشغال الحرفية. 3- السعي لمحو الامية في صفوف الاعضاء. 4- الاهتمام بالشؤون الصحية والبيئية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: هنادي رعد عمر ناديا محمد كردي فرح خالد عبد المجيد ناهد احمد اسعد الاسمر ثروة محمد كردي رولا محمد الحسن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ثروة محمد كردي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود