المادة 1
يتم تعيين مفوضي المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يتم اعتماد مبدأ المداورة بين شركاء مؤسسة مفوضي المراقبة (Partner Rotation) اي تغيير الشريك المفوض بأعمال المراقبة كل خمس سنوات.
قرار رقم 10224 13/08/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/8/2009،
يقرر ما يأتي:
يتم تعيين مفوضي المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يتم اعتماد مبدأ المداورة بين شركاء مؤسسة مفوضي المراقبة (Partner Rotation) اي تغيير الشريك المفوض بأعمال المراقبة كل خمس سنوات.
على المصارف العاملة في لبنان، تعيين مؤسستي مفوضي مراقبة لتدقيق حساباتها، بالاتحاد والتضامن، اعتبارا من السنة المالية 2010.
على مفوضي المراقبة على اعمال المصارف العاملة في لبنان:
1- التقيد بالمعايير الدولية للتدقيق (International Standards on Auditing) بما فيها المعايير (ISA 700 -- 701 -- 705 -- 706 -- 720) التي يتوجب تطبيقها بدءًا من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016.
2- اعتماد النموذج المخصص للمصارف المدرجة في الاسواق المالية .
المعد وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق (ISA 700 -- 701 -- 705 -- 706 -- 720) وذلك لإصدار تقاريرهم عن جميع المصارف العاملة في لبنان، المدرجة وغير المدرجة منها، اعتباراً من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016 .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12419 تاريخ 07/01/2017, المادة 2, 19/01/2017
يعدل ترقيم كل من «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 بحيث تصبح على التوالي «المادة الرابعة» و«المادة الخامسة".
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 12419 تاريخ 07/01/2017, المادة 3, 19/01/2017
يضاف الى القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 المادة الثالثة التالي نصها:
"على مفوضي المراقبة على اعمال المصارف العاملة في لبنان:
1- التقيد بالمعايير الدولية للتدقيق (International Standards on Auditing) بما فيها المعايير (ISA 700 -- 701 -- 705 -- 706 -- 720) التي يتوجب تطبيقها بدءًا من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016
2- اعتماد النموذج المخصص للمصارف المدرجة في الاسواق المالية .
المعد وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق (ISA 700 -- 701 -- 705 -- 706 -- 720) وذلك لإصدار تقاريرهم عن جميع المصارف العاملة في لبنان، المدرجة وغير المدرجة منها، اعتباراً من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016 ."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12419 تاريخ 07/01/2017, المادة 2, 19/01/2017
يعدل ترقيم كل من «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 بحيث تصبح على التوالي «المادة الرابعة» و«المادة الخامسة".
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 آب 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة