All legislation

قرار Decision No. 10224 13/08/2009

تعيين وعمل مفوضي المراقبة

Type
قرار · Decision
Number
10224
Date
13/08/2009
Official Gazette
Issue 40, 27/08/2009, p. 5628
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 12419 تاريخ 07/01/2017 (Arts. 3, 4 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 10224 تاريخ 13/08/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/8/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتم تعيين مفوضي المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يتم اعتماد مبدأ المداورة بين شركاء مؤسسة مفوضي المراقبة (Partner Rotation) اي تغيير الشريك المفوض بأعمال المراقبة كل خمس سنوات.

المادة 2

على المصارف العاملة في لبنان، تعيين مؤسستي مفوضي مراقبة لتدقيق حساباتها، بالاتحاد والتضامن، اعتبارا من السنة المالية 2010.

المادة 3

على مفوضي المراقبة على اعمال المصارف العاملة في لبنان:

1- التقيد بالمعايير الدولية للتدقيق (International Standards on Auditing) بما فيها المعايير (ISA 700 -- 701 -- 705 -- 706 -- 720) التي يتوجب تطبيقها بدءًا من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016.

2- اعتماد النموذج المخصص للمصارف المدرجة في الاسواق المالية .

المعد وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق (ISA 700 -- 701 -- 705 -- 706 -- 720) وذلك لإصدار تقاريرهم عن جميع المصارف العاملة في لبنان، المدرجة وغير المدرجة منها، اعتباراً من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016 .

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 آب 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة