جميع التشريعات

مرسوم رقم 2308 17/06/2009

تعديل ترخيص الشركة الاذاعية "شركة فرانس أف.أم.ش.م.ل." من الفئة الثانية الى الفئة الاولى

النوع
مرسوم
الرقم
2308
التاريخ
17/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4835-4836
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 354 تاريخ 14/03/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2308 تاريخ 17/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية "شركة فرانس اف.ام.ش.م.ل." مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكاتب رقم 59 تاريخ 9/4/2009) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 21 تاريخ 7/5/2009،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الترخيص المعطى لـ "شركة فرانس أف.أم.ش.م.ل"، بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998، من مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية الى مؤسسة اذاعية من الفئة الاولى، على ان تسمى "صوت المدى".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل