المادة 1
مادة 1: عدل الترخيص المعطى لـ "شركة فرانس أف.أم.ش.م.ل"، بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998، من مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية الى مؤسسة اذاعية من الفئة الاولى، على ان تسمى "صوت المدى".
مرسوم Decree No. 2308 17/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية "شركة فرانس اف.ام.ش.م.ل." مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكاتب رقم 59 تاريخ 9/4/2009) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 21 تاريخ 7/5/2009،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل الترخيص المعطى لـ "شركة فرانس أف.أم.ش.م.ل"، بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998، من مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية الى مؤسسة اذاعية من الفئة الاولى، على ان تسمى "صوت المدى".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل