All legislation

مرسوم Decree No. 2308 17/06/2009

تعديل ترخيص الشركة الاذاعية "شركة فرانس أف.أم.ش.م.ل." من الفئة الثانية الى الفئة الاولى

Type
مرسوم · Decree
Number
2308
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4835-4836
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 354 تاريخ 14/03/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2308 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية "شركة فرانس اف.ام.ش.م.ل." مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكاتب رقم 59 تاريخ 9/4/2009) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 21 تاريخ 7/5/2009،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الترخيص المعطى لـ "شركة فرانس أف.أم.ش.م.ل"، بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998، من مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية الى مؤسسة اذاعية من الفئة الاولى، على ان تسمى "صوت المدى".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل