المادة 2
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات، وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، ولا سيما المادة 58 مكررة من القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك) اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، الواقعة ضمن الخط الاحمر المقفل والمبينة على الخريطة المرفقة، على ان تستتبع باستصدار اللائحة بعد انجاز اعمال التحديد والكيل تفصيليا، وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.