المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2280 تاريخ 15/06/2009 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2280 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223990/article/3/