النص الكامل

مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 نافذ

المادة 17

المادة 17

دائرة حماية البيئة السكنية:

تتولى دائرة حماية البيئة السكنية:

1) اعداد مشاريع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات لجعل البيئة السكنية اكثر انسجاما مع الموارد الطبيعية وذلك عبر الوقاية من جميع مصادر تلوث البيئة السكنية، ومتابعة حسن تنفيذها.

2) تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، للوقاية من جميع مصادر التلوث في البيئة السكنية وابلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.

3) تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، في المخططات التوجيهية العامة وتصنيف الاراضي على اختلاف انواعها في البيئة السكنية، بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني، وابلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.

4) تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة بعد استشارة مجلس شورى الدولة، عند تصنيف المناطق الصناعية للمؤسسات المصنفة، الصناعية وغير الصناعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والنقل، وابلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.

5) تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، في طلبات الترخيص بانشاء و/أو استثمار المؤسسات المصنفة، الصناعية وغير الصناعية وابلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.

6) تحديد المؤسسات المصنفة، الصناعية وغير الصناعية، التي يستوجب استثمارها ترخيصا بيئيا بتصريف النفايات السائلة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

7) تحديد آلية منح التراخيص البيئية بتصريف النفايات السائلة واسس الاتجار بها، وذلك بموجب مرسوم او مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

8) تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، في طلبات الترخيص للمجمعات الكبرى وفي مشاريع الضم والفرز والمشاريع الانمائية بما فيها الحدائق والمنتزهات والمسابح العامة والمدافن على الاملاك العامة او الخاصة للدولة والبلديات وخلافه، وابلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.

المادة 17 من مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223995/article/17/