النص الكامل

مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 نافذ

المادة 18

المادة 18

دائرة مكافحة تلوث اليبئة السكنية:

تتولى دائرة مكافحة تلوث البيئة السكنية:

1) اعداد مشاريع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات لجعل البيئة السكنية اكثر انسجاما مع الموارد الطبيعية وذلك عبر مكافحة جميع مصادر تلوث البيئة السكنية، خاصة عبر ادارة متكاملة للنفايات الصلبة والسائلة، المنزلية والصناعية غير الخطرة، ومتابعة حسن تنفيذها.

2) تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، لمكافحة جميع مصادر التلوث وابلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.

3) تحديد الشروط البيئية الملزمة والمعايير والقيم الحدية المسموح بها، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، عند انشاء وتجهيز وتشغيل مراكز معالجة النفايات الصلبة غير الخطرة بجميع اجزائها وابلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.

4) تحديد الشروط البيئية الملزمة والمعايير والقيم الحدية المسموح بها، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، عند انشاء وتجهيز وتشغيل محطات تكرير ومعالجة المياه المبتذلة، وابلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.

5) مراجعة الدراسات ودفاتر الشروط العائدة الى انشاء وتجهيز وتشغيل مراكز معالجة النفايات الصلبة غير الخطرة، بجميع اجزائها، ومحطات تكرير المياه المبتذلة ايا كانت الجهة التي تتولى اعداد الدراسات ووضع دفاتر الشروط وتلزيم الاشغال، وابداء الرأي فيها.

6) الاشتراك في لجان استلام انشاء وتشغيل مراكز معالجة النفايات الصلبة، بجميع اجزائها، والمطامر الصحية ومحطات تكرير المياه المبتذلة.

7) وضع القيم الحدية المتعلقة بالنفايات الصلبة والسائلة غير الخطرة المصرفة في المياه و/أو التربة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

المادة 18 من مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223995/article/18/