جميع التشريعات

قرار رقم 8 07/02/2009

تعديل الحد الادنى للأجور وتحويل سلاسل رواتب الموظفين اعتبارا من 1/5/2008م. لدى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
07/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4881-4893
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 12 تاريخ 14/03/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 07/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،

بناء لاحكام المواد 38 و39 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لاحكام المادة 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978،

بناء على القرارات رقم 2/90 و13/95 (التعويض العائلي) و11/91 و38/2002 (تعويض النقل) و12/99 (سلسلة الرواتب) و46/1997 (اعطاء الموظفين سلفة زيادة 20% من حساب الزيادة القادمة)،

بناء على المراسيم رقم 500 تاريخ 14/10/2008م (الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص) و501 تاريخ 16/10/2008م (تعديل بدل النقل للعمال الخاضعين لقانون العمل) و538 تاريخ 14/10/2008م (تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام) وهي منشورة بالجريدة الرسمية رقم 42/2008 والقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998م (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور من 1/1/1999م).

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008م (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة) المنشور في الجريدة الرسمية رقم 2 تاريخ 8/1/2009م.

بناء على كتب المدير العام للأوقاف الاسلامية في بيروت رقم 834/2008 تاريخ 23/10/2008م (الحد الادنى للقطاع الخاص) و34/2009 تاريخ 13/1/2009م (الحد الادنى لموظفي الدوائر الوقفية) و65/2009 تاريخ 26/1/2009م (فروقات رواتب الاعوام 1996م و1997م و1998م).

بناء على التقرير رقم 875/2008 تاريخ 11/11/2008م (مخصصات المكلفين بوظائف دينية في الدوائر الوقفية).

بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية في المجلس رقم 14 تاريخ 3/2/2009م.

بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والمالية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية،

يقرر:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 12 / 2009 )

1 - رفع الحد الادنى للرواتب والاجور للعاملين لدى الدوائر الوقفية والخاضعين لقانون العمل الى مبلغ /500.000/ل.ل. فقط خمسماية الف ليرة لبنانية شهريا اعتبارا من 1/5/2008م، وتحويل رواتب عمال الابنية والمصاعد والاجراء في دوائر الاوقاف وفق سلسلة الرواتب المرفقة ربطا.

2 - تعديل قيمة تعويض النقل المؤقت اليومي للعاملين الاداريين في الدوائر الوقفية ليصبح /8.000/ل.ل. (بدلا من /6.000/ل.ل.) اعتبارا من 1/11/2008م.

3 - تحوّل سلاسل رواتب الموظفين الاداريين والمثبتين وفق الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 المرفقة ربطا، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد اعتبارا من 1/5/2008م المقابل لراتبه النافذ بتاريخ 30/4/2008م والدرجة الجديدة المقابلة لراتبه، مع احتفاظ الموظف بحقه في القدم المؤهل للتدرج دون تعديل في الرتبة.

4 - تحوّل سلاسل رواتب الموظفين الدينيين المثبتين وفق الجداول رقم 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 المرفقة ربطا، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد اعتبارا من 1/5/2008م المقابل لراتبه النافذ بتاريخ 30/4/2008م والدرجة الجديدة المقابلة لراتبه، مع احتفاظ الموظف الديني بحقه في القدم المؤهل للتدرج دون تعديل في الرتبة.

5 - يطبق على الموظفين المتعاقدين – الاداريين والدينيين – ما يطبق على الموظفين المثبتين.

6 - تضم الفروقات الناتجة عن تطبيق هذا القرار الى بنودها المقررة في جميع الموازنات الوقفية، وتفتح الاعتمادات الاضافية على مختلف الابواب والبنود وفي موازنات الدوائر الوقفية، وتغطى النفقات الناتجة عن الزيادات الواردة في هذا القرار من موارد جديدة استثنائية.

7 - خلافا لأي نص آخر تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية بمبلغ /225.000/ل.ل. كحد اقصى موزعة على الشكل الآتي: /60.000/ل.ل. عن الزوجة و/33.000/ل.ل. عن كل ولد لغاية خمسة اولاد.

8 - يطبق على موظفي الامانة العامة للمجلس الشرعي ما يطبق على الموظفين الاداريين في الدوائر الوقفية فيما يتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور، وتحويل سلسلة الرواتب والتعويضات المنصوص عليها في القرار رقم 8 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 7/2/2009م.

9 - فيما خص موظفي مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الخاضعين لقانون العمل اللبناني ولنظام الضمان الاجتماعي فانه تطبق عليهم زيادة الرواتب والاجور وتعويض النقل اليومي المطبق على القطاع الخاص الوارد بالمرسومين رقم 500 و501 تاريخ 16/10/2008م والمنشورين في الجريدة الرسمية عدد 42/2008.

بتاريخ 12/2/1430 هـ الموافق 7/2/2009 م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني