جميع التشريعات

قرار رقم 12 14/03/2009

اضافة فقرتين على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 8/2009 للزيادة القانونية. (تعديل الحد الادنى وتحويل سلاسل الرواتب من 1/5/2008م)،

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
14/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4894
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 14/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،

بناء لأحكام المواد رقم 38 و39 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لأحكام المادة 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978،

بناء على المراسيم رقم 500 تاريخ 14/10/2008م (الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص) و501 تاريخ 16/10/2008م (تعديل بدل النقل للعمال الخاضعين لقانون العمل) و538 تاريخ 14/10/2008م (تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام) و63 تاريخ 31/12/2008م (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة)،

بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 8 تاريخ 7/2/2009م (تعديل الحد الادنى وتحويل سلاسل الرواتب من 1/5/2008م)،

بناء على كتاب الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى المرفوع الى سماحة مفتي الجمهورية في 12/3/2009م،

بناء على مقتضيات المصلحة المالية والادارية في الأمانة العامة للمجلس الشرعي والمؤسسات،

يقرر

المواد

المادة 1

الموافقة على اضافة فقرتين برقم 8 و9 على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 8 تاريخ 7/2/2009م العائد لزيادة الرواتب وتحديد الحد الادنى للأجور هما: 8-يطبق على موظفي الامانة العامة للمجلس الشرعي ما يطبق على الموظفين الاداريين في الدوائر الوقفية فيما يتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور، وتحويل سلسلة الرواتب والتعويضات المنصوص عليها في القرار رقم 8 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 7/2/2009م. 9-فيما خص موظفي مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الخاضعين لقانون العمل اللبناني ولنظام الضمان الاجتماعي فانه تطبق عليهم زيادة الرواتب والاجور وتعويض النقل اليومي المطبق على القطاع الخاص الوارد بالمرسومين رقم 500 و501 تاريخ 16/10/2008م والمنشورين في الجريدة الرسمية عدد 42/2008.

بتاريخ 17/3/1430 هـ الموافق 14/3/2009 م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني