النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 1

المادة 1

الموافقة على اضافة فقرتين برقم 8 و9 على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 8 تاريخ 7/2/2009م العائد لزيادة الرواتب وتحديد الحد الادنى للأجور هما: 8-يطبق على موظفي الامانة العامة للمجلس الشرعي ما يطبق على الموظفين الاداريين في الدوائر الوقفية فيما يتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور، وتحويل سلسلة الرواتب والتعويضات المنصوص عليها في القرار رقم 8 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 7/2/2009م. 9-فيما خص موظفي مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الخاضعين لقانون العمل اللبناني ولنظام الضمان الاجتماعي فانه تطبق عليهم زيادة الرواتب والاجور وتعويض النقل اليومي المطبق على القطاع الخاص الوارد بالمرسومين رقم 500 و501 تاريخ 16/10/2008م والمنشورين في الجريدة الرسمية عدد 42/2008.

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224002/article/1/