جميع التشريعات

تعميم رقم 5 01/09/2009

تجديد طلبات الترخيص عملا بالمرسوم رقم 8803/2002 وتعديلاته كافة لاستثمار مقالع وكسارات ومحافر رمل على اختلاف انواعها

النوع
تعميم
الرقم
5
التاريخ
01/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 43, 17/09/2009, ص. 5759-5760
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 5 تاريخ 01/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على المرسوم رقم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة لا سيما المرسوم رقم 1735 تاريخ 14/4/2009،

بناء على المرسوم رقم 9222 تاريخ 9/12/2002 (النظام الداخلي للمجلس الوطني للمقالع)،

وبناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع في جلساته المتعاقبة،

بناء عليه،

المواد

المادة 1

يطلب من المستدعين الراغبين بتجديد طلبات تراخيصهم لاستثمار المقالع والكسارات ومحفار الرمل على اختلاف انواعها عملا بالمرسوم 8803/2002 وتعديلاته كافة ان يرفق بطلب تجديد الترخيص خريطة رفع طوبوغرافي لارض العقار موضوع الاستثمار المطلوب تجديد ترخيصه معدة من قبل مهندس طوبوغراف او طوبوغراف مجاز ومصدق عليها وفقا للصلاحية من قبل نقابة الطوبوغرافيين او المهندسين، اضافة الى تقرير صادر عنه يبين فيه الواقع الحالي لاعمال الاستثمار، حالة تقدم العمل نسبية الى مدة طلب الترخيص الاساسي ومراحله الزمنية ومدى تطابق اعمال الاستثمار مع شروط الترخيص الاساسي الذي عمل بموجبه المستثمر مشفوعة بمجموعة من الصور الفوتوغرافية المؤرخة.

على ان يكون الشخص المكلف من قبل المستثمر للقيام بالاعمال المذكورة اعلاه غير ذلك الذي تم تكليفه باعداد دراسة طلب الترخيص الاساسي.

مع الاشارة الى ان المجلس الوطني للمقالع لن يبت بأي طلب تجديد ترخيص اذ لم لا تكن مستدانة مستكملة ولم يكن الطلب مستوف للشروط المنصوص عنها اعلاه.

بيروت في 1/9/2009 رئيس المجلس الوطني للمقالع وزير البيئة د. طوني هـ. كرم