المادة 1
يطلب من المستدعين الراغبين بتجديد طلبات تراخيصهم لاستثمار المقالع والكسارات ومحفار الرمل على اختلاف انواعها عملا بالمرسوم 8803/2002 وتعديلاته كافة ان يرفق بطلب تجديد الترخيص خريطة رفع طوبوغرافي لارض العقار موضوع الاستثمار المطلوب تجديد ترخيصه معدة من قبل مهندس طوبوغراف او طوبوغراف مجاز ومصدق عليها وفقا للصلاحية من قبل نقابة الطوبوغرافيين او المهندسين، اضافة الى تقرير صادر عنه يبين فيه الواقع الحالي لاعمال الاستثمار، حالة تقدم العمل نسبية الى مدة طلب الترخيص الاساسي ومراحله الزمنية ومدى تطابق اعمال الاستثمار مع شروط الترخيص الاساسي الذي عمل بموجبه المستثمر مشفوعة بمجموعة من الصور الفوتوغرافية المؤرخة.
على ان يكون الشخص المكلف من قبل المستثمر للقيام بالاعمال المذكورة اعلاه غير ذلك الذي تم تكليفه باعداد دراسة طلب الترخيص الاساسي.
مع الاشارة الى ان المجلس الوطني للمقالع لن يبت بأي طلب تجديد ترخيص اذ لم لا تكن مستدانة مستكملة ولم يكن الطلب مستوف للشروط المنصوص عنها اعلاه.