جميع التشريعات

مرسوم رقم 2602 11/09/2009

ابدال عقوبة اعدام المدعو ادريس حمد الشايع بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

النوع
مرسوم
الرقم
2602
التاريخ
11/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 44, 24/09/2009, ص. 5771
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2602 تاريخ 11/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر بتاريخ 7/8/2001 وتعديلاته لا سيما المادة 391 وما يليها منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 3/9/2003 والمتضمن اقتراح ابدال عقوبة الاعدام بحق المحكوم عليه المدعو ادريس حمد الشايع, بعقوبة الاشغال المؤبدة,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحق المحكوم عليه المدعو ادريس حمد الشايع من الجنسية العراقية والمقضي بها بموجب قرار محكمة جنايات البقاع رقم 169/2001 تاريخ 29/3/2001 والمبرم بموجب قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 65 تاريخ 30/6/2003.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 11 ايلول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار