ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر بتاريخ 7/8/2001 وتعديلاته لا سيما المادة 391 وما يليها منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 3/9/2003 والمتضمن اقتراح ابدال عقوبة الاعدام بحق المحكوم عليه المدعو ادريس حمد الشايع, بعقوبة الاشغال المؤبدة,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحق المحكوم عليه المدعو ادريس حمد الشايع من الجنسية العراقية والمقضي بها بموجب قرار محكمة جنايات البقاع رقم 169/2001 تاريخ 29/3/2001 والمبرم بموجب قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 65 تاريخ 30/6/2003.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 11 ايلول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار