جميع التشريعات

قرار رقم 184 10/09/2009

فرض رسم إضافي على التعريفة الجمركية على الواردات من المصبعات البلاستيكية غير التامة الصنع

النوع
قرار
الرقم
184
التاريخ
10/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 44, 24/09/2009, ص. 5796-5799
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 184 تاريخ 10/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/07/2008 (مرسوم تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 "قانون حماية الانتاج الوطني" المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2006 لا سيما المواد 3 و22 و27 منه,

بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة بتكو ش.م.ل. تاريخ 16/04/2009 (شكوى رقم 2),

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 120/1/أ.ت تاريخ 22/05/2009 (قرار قبول الشكوى واعلان بدء التحقيق),

بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 29/08/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان التحديد الاولي لشكوى التزايد في واردات المصبعات البلاستيكية غير التامة الصنع المقدمة من الصناعة المحلية بتاريخ 16/04/2009 (شكوى رقم 2) هو ايجابي, وذلك وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه,

المادة 2

مادة 2: يفرض اجراء مؤقت لمدة اربعة اشهر على شكل رسم اضافي على التعريفة الجمركية مقداره 10% من القيمة على الواردات من المصبعات البلاستيكية غير التامة الصنع والتي تدخل الى لبنان تحت البند الجمركي 10 30 23 39 . يطبق هذا الرسم مع مراعاة احكام الفقرة 3 من المادة 16 من قانون الجمارك تاريخ 15/12/2000 لجهة البضائع التي شحنت الى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بفرض الرسم الاضافي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية, على نفقة الصناعة المحلية, فورا, ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10/09/2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي