المادة 1
مادة 1: ان التحديد الاولي لشكوى التزايد في واردات المصبعات البلاستيكية غير التامة الصنع المقدمة من الصناعة المحلية بتاريخ 16/04/2009 (شكوى رقم 2) هو ايجابي, وذلك وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه,
قرار Decision No. 184 10/09/2009
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/07/2008 (مرسوم تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 "قانون حماية الانتاج الوطني" المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2006 لا سيما المواد 3 و22 و27 منه,
بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة بتكو ش.م.ل. تاريخ 16/04/2009 (شكوى رقم 2),
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 120/1/أ.ت تاريخ 22/05/2009 (قرار قبول الشكوى واعلان بدء التحقيق),
بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 29/08/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: ان التحديد الاولي لشكوى التزايد في واردات المصبعات البلاستيكية غير التامة الصنع المقدمة من الصناعة المحلية بتاريخ 16/04/2009 (شكوى رقم 2) هو ايجابي, وذلك وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه,
مادة 2: يفرض اجراء مؤقت لمدة اربعة اشهر على شكل رسم اضافي على التعريفة الجمركية مقداره 10% من القيمة على الواردات من المصبعات البلاستيكية غير التامة الصنع والتي تدخل الى لبنان تحت البند الجمركي 10 30 23 39 . يطبق هذا الرسم مع مراعاة احكام الفقرة 3 من المادة 16 من قانون الجمارك تاريخ 15/12/2000 لجهة البضائع التي شحنت الى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بفرض الرسم الاضافي.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية, على نفقة الصناعة المحلية, فورا, ويبلغ من يلزم.
بيروت في 10/09/2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي