جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1513 28/09/2009

تعديل العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية" مركزها: حلبا - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1513
التاريخ
28/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 47, 08/10/2009, ص. 5956-5957
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1513 تاريخ 28/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 231/أد تاريخ 29/10/1991.

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية" المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8184 تاريخ 30/4/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: "الجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 231/أد تاريخ 19/10/1991. واصبحت على النحو التالي: مركزها: حلبا - طريق عام الجديدة حلبا - سنتر الفيحاء - ملك شوكت الحايك - قضاء عكار. بدلا من: حلبا - شارع البازار - ملك محمد جميل الحسن - قضاء عكار. غايتها: 1- التربية والتعليم لكافة الطلاب وفي مختلف المراحل بأيسر السبل وبأقل التكاليف وذلك عن طريق انشاء المدارس الاكاديمية والتقنية والجامعات. 2- انشاء المؤسسات الصحية من مستوصفات ومستشفيات لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين. 3- خدمة المواطن العكاري خاصة واللبناني عامة اجتماعيا واقتصاديا وانسانيا. 4 - العمل على رفع المستوى المعيشي وتربية جيل واعد وخلوق ووطني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - النهوض بالمستوى التربوي والثقافي في قضاء عكار وذلك بالعمل على تربية وتنشئة جيل واع ومثقف متمسك بأخلاقه وتراثه الاسلامي وتنمية الشعور بالمسؤولية لديه, وتعميق الوعي الاجتماعي وتقديم الخدمات الثقافية والتربوية لأبناء المنطقة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود