المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: "الجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 231/أد تاريخ 19/10/1991. واصبحت على النحو التالي: مركزها: حلبا - طريق عام الجديدة حلبا - سنتر الفيحاء - ملك شوكت الحايك - قضاء عكار. بدلا من: حلبا - شارع البازار - ملك محمد جميل الحسن - قضاء عكار. غايتها: 1- التربية والتعليم لكافة الطلاب وفي مختلف المراحل بأيسر السبل وبأقل التكاليف وذلك عن طريق انشاء المدارس الاكاديمية والتقنية والجامعات. 2- انشاء المؤسسات الصحية من مستوصفات ومستشفيات لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين. 3- خدمة المواطن العكاري خاصة واللبناني عامة اجتماعيا واقتصاديا وانسانيا. 4 - العمل على رفع المستوى المعيشي وتربية جيل واعد وخلوق ووطني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - النهوض بالمستوى التربوي والثقافي في قضاء عكار وذلك بالعمل على تربية وتنشئة جيل واع ومثقف متمسك بأخلاقه وتراثه الاسلامي وتنمية الشعور بالمسؤولية لديه, وتعميق الوعي الاجتماعي وتقديم الخدمات الثقافية والتربوية لأبناء المنطقة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.