جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1526 30/09/2009

تعديل العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاسعاف التربوي Assotiation d'aide Educative" مركزها: جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
1526
التاريخ
30/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 47, 08/10/2009, ص. 5959-5961
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1526 تاريخ 30/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 311 تاريخ 6/3/2009,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية الاسعاف التربوي Assotiation d'aide Educative" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13211 تاريخ 29/7/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية الاسعاف التربوي Assotiation d'aide Educative" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 311 تاريخ 6/3/2009, واصبحت على النحو التالي: غايتها: - اسعاف اولاد العائلات المستوردة, بتعليم اولادهم في مؤسسات تربوية محافظة. - جمعية تربوية توجيهية, لبنانية, خاصة, غير حكومية, لا طائفية, ولا سياسية, لا تبغي الربح, بل تبغي العطاء المجاني, وخلق فرص عمل لشبابنا وشاباتنا, وابتكار حلول مستدامة نابعة من الواقع المحلي, فنجعل منهم ثروة لأنفسهم ولوطننا. - نشر الوعي عبر المساهمة في الاحتفالات الوطنية. - القيام بكافة اعمال الارشاد والتوجيه التربوي. - نشر التعليم العالي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - اسعاف اولاد العائلات المستورة, بتعليم اولادهم في مؤسسات تربوية محافظة. - جمعية تربوية توجيهية, لبنانية, خاصة, غير حكومية, ولا طائفية, ولا سياسية, لا تبغي الربح, بل تلغي العطاء المجاني, وخلق فرص عمل لشبابنا وشاباتنا, وابتكار حلول مستدامة نابعة من الواقع المحلي, فنجعل منهم ثروة لانفسهم ولوطننا. - نشر الوعي عبر المساهمة في الاحتفالات الوطنية, - القيام بكافة اعمال الارشاد والتوجيه التربوي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود