المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية الاسعاف التربوي Assotiation d'aide Educative" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 311 تاريخ 6/3/2009, واصبحت على النحو التالي: غايتها: - اسعاف اولاد العائلات المستوردة, بتعليم اولادهم في مؤسسات تربوية محافظة. - جمعية تربوية توجيهية, لبنانية, خاصة, غير حكومية, لا طائفية, ولا سياسية, لا تبغي الربح, بل تبغي العطاء المجاني, وخلق فرص عمل لشبابنا وشاباتنا, وابتكار حلول مستدامة نابعة من الواقع المحلي, فنجعل منهم ثروة لأنفسهم ولوطننا. - نشر الوعي عبر المساهمة في الاحتفالات الوطنية. - القيام بكافة اعمال الارشاد والتوجيه التربوي. - نشر التعليم العالي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - اسعاف اولاد العائلات المستورة, بتعليم اولادهم في مؤسسات تربوية محافظة. - جمعية تربوية توجيهية, لبنانية, خاصة, غير حكومية, ولا طائفية, ولا سياسية, لا تبغي الربح, بل تلغي العطاء المجاني, وخلق فرص عمل لشبابنا وشاباتنا, وابتكار حلول مستدامة نابعة من الواقع المحلي, فنجعل منهم ثروة لانفسهم ولوطننا. - نشر الوعي عبر المساهمة في الاحتفالات الوطنية, - القيام بكافة اعمال الارشاد والتوجيه التربوي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.