المادة 1
تلغى اللجنة الخاصة المعروفة باسم هيئة انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها المنشأة بموجب القرار رقم 18/2005 حيثما ورد ذكرها في القرار المذكور.
قرار رقم 125 10/06/2009
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29 آذار 1966 (انشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5 آب 1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية)،
بناء على المرسوم 15598 تاريخ 21/9/1970 المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية في لبنان ولا سيما الملحق رقم 3.
بناء على القرار رقم 18 تاريخ 29 كانون الثاني 2005 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق المرسوم 15598/70 بالنسبة لشروط الاختيار والترخيص للجهة المنظمة لمباريات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،
يقرر ما يأتي:
تلغى اللجنة الخاصة المعروفة باسم هيئة انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها المنشأة بموجب القرار رقم 18/2005 حيثما ورد ذكرها في القرار المذكور.
تناط المهام والصلاحيات الموكولة بالهيئة المذكورة بالمرجع المختص في وزارة السياحة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران 2009 وزير السياحة ايلي ماروني