All legislation

قرار Decision No. 125 10/06/2009

الغاء اللجنة الخاصة المعروفة باسم هيئة انتخاب ملكة جمال لبنان

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
10/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4167-4168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 10/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29 آذار 1966 (انشاء وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5 آب 1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية)،

بناء على المرسوم 15598 تاريخ 21/9/1970 المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية في لبنان ولا سيما الملحق رقم 3.

بناء على القرار رقم 18 تاريخ 29 كانون الثاني 2005 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق المرسوم 15598/70 بالنسبة لشروط الاختيار والترخيص للجهة المنظمة لمباريات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى اللجنة الخاصة المعروفة باسم هيئة انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها المنشأة بموجب القرار رقم 18/2005 حيثما ورد ذكرها في القرار المذكور.

المادة 2

تناط المهام والصلاحيات الموكولة بالهيئة المذكورة بالمرجع المختص في وزارة السياحة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2009 وزير السياحة ايلي ماروني