جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1568 09/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "الأكرمين الخيرية الاجتماعية التربوية" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1568
التاريخ
09/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/10/2009, ص. 5997-5998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1568 تاريخ 09/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الأكرمين الخيرية الاجتماعية التربوية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13920 تاريخ 30/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الأكرمين الخيرية الاجتماعية التربوية". مركزها: طرابلس – أبي سمراء – طريق السكة البيضاء – ملك بلال حسين هرموش. غايتها: تعمل الجمعية لتحقيق الاهداف التالية: 1-العمل على نشر التربية والتعليم بمختلف الوسائل المشروعة عن طريق فتح المدارس والمعاهد الخاصة لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والتكميلية والثانوية وإنشاء المدارس المجانية وغيرها لمختلف مراحل التعليم وانواعه، وتأسيس روضات للأطفال، وانشاء مدارس ليلية لمحو الامية، وانشاء معاهد تقنية ومهنية وما الى ذلك من الوسائل طبقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 2-إنشاء مبرات خيرية كدور الايتام والمعاقين والمستوصفات والمستشفيات وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 3-العناية بطلاب العلم والعمل على تأمين وتخصيص مساعدات لهم. 4-اتخاذ مبادرات واجراءات لتنظيم أعمال البر والخير والاشراف عليها. 5-التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما الى ذلك من الوسائل في حدود القانون. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ضاهر مصطفى ابو ضاهر نصر حسين هرموش ليلى محمد شهاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ضاهر مصطفى ابو ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود