المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الأكرمين الخيرية الاجتماعية التربوية". مركزها: طرابلس – أبي سمراء – طريق السكة البيضاء – ملك بلال حسين هرموش. غايتها: تعمل الجمعية لتحقيق الاهداف التالية: 1-العمل على نشر التربية والتعليم بمختلف الوسائل المشروعة عن طريق فتح المدارس والمعاهد الخاصة لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والتكميلية والثانوية وإنشاء المدارس المجانية وغيرها لمختلف مراحل التعليم وانواعه، وتأسيس روضات للأطفال، وانشاء مدارس ليلية لمحو الامية، وانشاء معاهد تقنية ومهنية وما الى ذلك من الوسائل طبقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 2-إنشاء مبرات خيرية كدور الايتام والمعاقين والمستوصفات والمستشفيات وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 3-العناية بطلاب العلم والعمل على تأمين وتخصيص مساعدات لهم. 4-اتخاذ مبادرات واجراءات لتنظيم أعمال البر والخير والاشراف عليها. 5-التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما الى ذلك من الوسائل في حدود القانون. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ضاهر مصطفى ابو ضاهر نصر حسين هرموش ليلى محمد شهاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ضاهر مصطفى ابو ضاهر.