جميع التشريعات

قرار رقم 447 10/10/2009

شطب مسلخ "النور" ومسلخ "قريش" عن لائحة المسالخ الهندية المسموح لها بالتصدير الى لبنان

النوع
قرار
الرقم
447
التاريخ
10/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/10/2009, ص. 6014-6015
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 447 تاريخ 10/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11 تموز 2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،

بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 20/2/2006 (طرق اخذ العينات)،

بناء على القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004 (منع الاستيراد من المؤسسات والمسالخ المنتجة للحوم والمخالفة للشروط الصحية المطلوبة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم مسلخ "النور" ومسلخ "قريش" من لائحة المسالخ الهندية المسموح لها بالتصدير الى لبنان وذلك الى حين التأكد من ان ادارتيهما قد اتخذت جميع التدابير التي تمنع تكرار الثلوث بكافة اشكاله.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام هذا القرار ارساليات اللحوم التي تم شحنها قبل صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10/10/2009 وزير الزراعة الياس سكاف