المادة 1
مادة 1: يشطب اسم مسلخ "النور" ومسلخ "قريش" من لائحة المسالخ الهندية المسموح لها بالتصدير الى لبنان وذلك الى حين التأكد من ان ادارتيهما قد اتخذت جميع التدابير التي تمنع تكرار الثلوث بكافة اشكاله.
قرار Decision No. 447 10/10/2009
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11 تموز 2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،
بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 20/2/2006 (طرق اخذ العينات)،
بناء على القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004 (منع الاستيراد من المؤسسات والمسالخ المنتجة للحوم والمخالفة للشروط الصحية المطلوبة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب اسم مسلخ "النور" ومسلخ "قريش" من لائحة المسالخ الهندية المسموح لها بالتصدير الى لبنان وذلك الى حين التأكد من ان ادارتيهما قد اتخذت جميع التدابير التي تمنع تكرار الثلوث بكافة اشكاله.
مادة 2: تستثنى من احكام هذا القرار ارساليات اللحوم التي تم شحنها قبل صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 10/10/2009 وزير الزراعة الياس سكاف