جميع التشريعات

قرار رقم 1018 15/10/2009

تصنيف خبير للقيام بمهام مدقق داخلي للمؤسسات والمرافق العامة

النوع
قرار
الرقم
1018
التاريخ
15/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/10/2009, ص. 6046-6047
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1018 تاريخ 15/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة رقم 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 1438/ص1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام المدقق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14/9/2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 25 آب 2009 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،

بناء على طلب الخبير رضوان محمد البدوي المسجل لدى وزارة المالية تحت الرقم 604 تاريخ 13/1/2007 بشأن تصنيفه لمهام المدقق داخلي للمؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 10/10/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنف الخبير رضوان محمد البدوي للقيام بمهام المدقق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية د. محمد شطح