المادة 1
مادة 1: صنف الخبير رضوان محمد البدوي للقيام بمهام المدقق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.
قرار Decision No. 1018 15/10/2009
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة رقم 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،
بناء على كتاب وزير المالية رقم 1438/ص1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام المدقق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،
بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14/9/2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،
بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 25 آب 2009 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب الخبير رضوان محمد البدوي المسجل لدى وزارة المالية تحت الرقم 604 تاريخ 13/1/2007 بشأن تصنيفه لمهام المدقق داخلي للمؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 10/10/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صنف الخبير رضوان محمد البدوي للقيام بمهام المدقق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير المالية د. محمد شطح