All legislation

قرار Decision No. 1018 15/10/2009

تصنيف خبير للقيام بمهام مدقق داخلي للمؤسسات والمرافق العامة

Type
قرار · Decision
Number
1018
Date
15/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6046-6047
Status
In force
Amended by
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1018 تاريخ 15/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة رقم 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 1438/ص1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام المدقق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14/9/2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 25 آب 2009 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،

بناء على طلب الخبير رضوان محمد البدوي المسجل لدى وزارة المالية تحت الرقم 604 تاريخ 13/1/2007 بشأن تصنيفه لمهام المدقق داخلي للمؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 10/10/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنف الخبير رضوان محمد البدوي للقيام بمهام المدقق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية د. محمد شطح