جميع التشريعات

مرسوم رقم 2772 30/10/2009

تعديل المرسوم رقم 1082 تاريخ 31/12/2008 (افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القشقوش - قضاء المتن وتعيين لجنة لمعرفة هذه الحقوق)

النوع
مرسوم
الرقم
2772
التاريخ
30/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 52, 05/11/2009, ص. 6095-6096
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2772 تاريخ 30/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية وأحكامها)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 1082 تاريخ 31/12/2008 (إفتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القشقوش - قضاء المتن وتعيين لجنة لمعرفة هذه الحقوق)،

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد كلود كرم المسجل برقم 2069/ق تاريخ 16/5/2009 المتضمن طلب اعفائه من رئاسة لجنة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القشقوش - قضاء المتن،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1082 تاريخ 31/12/2008 لجهة رئيس اللجنة على الشكل التالي: القاضي رين مطر (رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان مركزها بعبدا) رئيسا بدلا من القاضي كلود كرم والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان