المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1082 تاريخ 31/12/2008 لجهة رئيس اللجنة على الشكل التالي: القاضي رين مطر (رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان مركزها بعبدا) رئيسا بدلا من القاضي كلود كرم والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 2772 30/10/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية وأحكامها)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 1082 تاريخ 31/12/2008 (إفتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القشقوش - قضاء المتن وتعيين لجنة لمعرفة هذه الحقوق)،
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد كلود كرم المسجل برقم 2069/ق تاريخ 16/5/2009 المتضمن طلب اعفائه من رئاسة لجنة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القشقوش - قضاء المتن،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1082 تاريخ 31/12/2008 لجهة رئيس اللجنة على الشكل التالي: القاضي رين مطر (رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان مركزها بعبدا) رئيسا بدلا من القاضي كلود كرم والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان