ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة تاكتيكال أند تكنيكال (ت & ت)، المسجل برقم 1543 تاريخ 26/1/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة تاكتيكال أند تكنيكال (ت & ت) تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الدكوانة مركز فري واي (free way) الطابق الاول - العقار رقم /229/ - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر