All legislation

مرسوم Decree No. 2770 30/10/2009

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لشركة تاكتيكال أند تكنيكال (ت & ت)،

Type
مرسوم · Decree
Number
2770
Date
30/10/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6096-6097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2770 تاريخ 30/10/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة تاكتيكال أند تكنيكال (ت & ت)، المسجل برقم 1543 تاريخ 26/1/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة تاكتيكال أند تكنيكال (ت & ت) تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الدكوانة مركز فري واي (free way) الطابق الاول - العقار رقم /229/ - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر