جميع التشريعات

قرار رقم 10048 04/12/2008

إدراج إسم" شركة ربيع عمار وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسة الصرافة

النوع
قرار
الرقم
10048
التاريخ
04/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 55, 26/11/2009, ص. 6278
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10048 تاريخ 04/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 175/أ.ع/08 تاريخ 10/11/2008 على الترخيص ل "شركة ربيع عمار وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/11/2008 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ربيع عمار وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 690.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه