المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ربيع عمار وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 690.
قرار Decision No. 10048 04/12/2008
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 175/أ.ع/08 تاريخ 10/11/2008 على الترخيص ل "شركة ربيع عمار وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/11/2008 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ربيع عمار وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 690.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه